الشيخ الجواهري
692
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وبالأولى ممّا ذكرنا ما لو سعى فيها لينظر فيها أو بعدها ( 1 ) . نعم لا فرق في رؤية المصلوب بين كونه حيّاً وميّتاً ( 2 ) ، كما أنّ [ الظاهر ] ( 3 ) أن لا يكون النظر لغرض شرعي كالشهادة على عينه ونحوها ، فلا يثبت الغسل حينئذٍ . وكذا [ يشترط ] ( 4 ) كون المصلوب من المسلمين ( 5 ) . [ غسل المولود ] : ( وكذلك ) الكلام في ( غسل المولود ) [ فإنّه مندوب ] ( 6 ) . ( و ) من هنا وما عرفته بالنسبة للمسألة السابقة قال المصنّف : إنّ ( الأظهر الاستحباب فيهما ) ( 7 ) .
--> ( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) 2 ، 9 الغنية : 62 . ( 3 ) الوسيلة : 54 . ( 4 ) الوسائل 3 : 304 ، ب 1 من الأغسال المسنونة ، ح 3 . ( 5 ) الفقيه 1 : 78 - 79 ، ح 176 . ( 6 ) الذخيرة : 8 . ( 7 ) مصابيح الأحكام : 214 . ( 8 ) السرائر 1 : 125 . ( 10 ) المعتبر 1 : 358 . ( 11 ) المنتهى 2 : 478 . ( 12 ) الوسائل 3 : 337 ، ب 27 من الأغسال المسنونة ، ح 1 . ( 13 ) الحدائق 4 : 190 .